القانون المعدًل لبعض أحكام مدونة الجنسية
نقلا عن الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية
المحتوى
1- قوانين و أوامر قانونية
06 أغسطس 2021 قانون رقم 2021-016 يعدل بعض أحكام القانون رقم 61-112 الصادر بتاريخ 12 يونيو 1961 ، المعدل ، المتضمن مدونة الجنسية الموريتانية ………………………………418
06 أغسطس 2021 قانون رقم 2021-017 يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 12 يوليو 2021، بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية ، بشأن مشروع دعم تعليم وتعلم العلوم والتكنولوجيا و الابتكار فى المدارس الثانوية ………………………………418
06 أغسطس 2021 قانون رقم 2021-018 يسمح بالمصادقة على اتفاقية بين الجمهورية الاسلامية الموريتانية وحكومة دولة الكويت لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرايب على الدخل وعلى رأس المال ، الموقعة في نواكشواط بتاريخ 27 دجمبر 2009 ………………………………418
06 أغسطس 2021 قانون رقم 2021-019 يسمح بالمصادقة على ميثاق الإفريقي لقيم ومبادئ المرفق العام و الإداراة الموقع عليه من طرف حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية في تاريخ 29 يونيو 2018 في نواكشواط ………………………………419
______________________
1- قوانين وأوامر قانونية
قانون رقم 2021-016 يعدل بعض أحكام القانون رقم 61-112 الصادر بتاريخ 12 يونيو 1961 ، المعدل ، المتضمن مدونة الجنسية الموريتانية .
بعد مصادقة الجمعية الوطنية ؛
يصدر رئيس الجمهورية القانون التالي :
المادة الأولي : تعدل أحكام المادة 30(جديدة) والمادة 31 (جديدة) من القانون رقم 61-112 الصادر بتاريخ 12 يونيو 1961 ، المعدل، المتضمن مدونة الجنسية الموريتانية ، و ذلك على النحو التالي :
المادة30 (جديدة) : يفقد الجنسية الموريتانية ، إثر اكتسابه جنسية أجنبية ، الموريتاني البالغ :
– المسموح له بالتخلي عن الجنسية الموريتانية بموجب مرسوم ؛
– الذي يلحق الضرر بمصالح أو سمعة موريتانيا ، وأدين بسبب ذلك بقرار قضائي نهائي من المحاكم الموريتانية.
المادة31 (جديدة) :يبقى الموريتاني الذي يكتسب جنسية أخري محتفظا بجنسيته الموريتانية .
ومع ذلك تتعارض الجنسية المزدوجة مع وظائف : رئيس الجمهورية ، ورئيس الجمعية الوطنية ،ورؤساء المؤسسات الدستورية ، والوزير الأول ، وأعضاء الحكومة في القطاعات السيادية ، وقادة الأجهزة العسكرية و الأمنية .
يبقى الموريتاني الذى يكتسب جنسية أخرى متمتعا بالحقوق المتعلقة بالمواطنة الموريتانية وملتزما بالحقوق المتعلقة بالمواطنة الموريتانية وملتزما بالواجبات الناجمة عنها كما يخضع لأحكام الأهلية و المتابعة المنصوص عليها فى القانون الموريتاني .
المادة 2: تلغى أحكام المادة 32 من القانون 61-112 الصادر بتاريخ 12 يونيو 1961 المعدل المتضمن مدونة الجنسية الموريتانية .
المادة 3 : تلغى كافة الأحكام السابقة المخالفة لهذا القانون ، وخاصة تلك الواردة في القانون رقم 61-112 الصادر بتاريخ 12 يونيو 1961 ، المعدل ، المتضمن مدونة الجنسية الموريتانية .
المادة 4 : ينفذ هذا القانون باعتباره قانونا للدولة و ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية .
حرر بانواكشواط بتاريخ 6 أغسطس 2021
محمد ولد الشيخ الغزواني
الوزير الأول
محمد ولد بلال مسعود
وزير العدل
محمد محمود ولد بيٌه